نزحت ابتسام (اسم مستعار) من مدينة الميادين، شرق دير الزور إلى الشمال السوري في مدينة الباب تحديداً نهاية عام 2017، وهي متزوجة وليس لديها أطفال.
تقول ابتسام :” تزوجت في مدينة الميادين خلال سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليها عام 2015 وكان عمري وقتها (18) سنة. لم أتمكّن وقتها من استصدار هويّة شخصية أو تثبيت زواجي بسبب الحصار المفروض من قبل تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة ديرالزور حيث تتواجد مؤسسات الدولة، فضلاً عن رفض أهلي ذلك حتى لو كان الطريق متوفر خوفاً من أن أتعرض لأي مكروه، وحصلت على ورقة إثبات زواج من التنظيم”. تكمل ابتسام عن محاولاتها للحصول على هوية وتثبيت عقد الزواج: ” توجهت إلى الحسكة واستمرّت محاولاتي للحصول على الهوية لأكثر من عام إلا أنّ الإجراءات المتّبعة في مؤسسات الدولة السوريّة كانت بطيئة جداً”.
نزحت ابتسام وزوجها إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة السوريّة في الشمال وهي المناطق التي باتت تعرف ب”درع الفرات”، نسبة إلى العملية العسكريّة التي قادتها الفصائل بدعم من تركيا للسيطرة عليها. تقول ابتسام:” بدأت المجالس المحلية التابعة لمنطقة درع الفرات باستخراج وثائق شخصية لجميع قاطني تلك المناطق، ومن ضمن الأوراق المطلوبة هي عقد زواج صادر عن محكمة الباب. عند ذهابنا الى المحكمة رفض القاضي أن يعطينا عقد زواج، بحجة عدم وجود ولي أمر لي، ورغم كثرة المحاولات إلا أن جميعها باءت بالفشل”.
كان لغياب الأوراق الثبوتية الشخصية الخاصة بتلك المناطق آثار سلبية على ابتسام حيث حُرمت من حقّ التوظيف ومن المساعدات في الدوائر التابعة للقوى المسيطرة والمنظمات الانسانية، لأن الهوية الشخصية الصادرة عن المجالس المحليّة في تلك المناطق من أساسيات التوظيف والمساعدات. تُكمل ابتسام:” لا أستطيع الحصول على المساعدات الإنسانية لأن التسجيل على بطاقة الاغاثة يتطلب وجود بيان عائلي وهذا البيان لا يعطى إلا بعقد زواج”.
نصّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته السادسة “لكل إنسان، أينما وجد، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونيّة”.
تنص المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) على: “
- تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
- تمنح الدول الأطراف للمرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوق مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
- 3- تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية….”
كما نصت التوصية (30) للجنة الامم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) على ضمان حق النساء والفتيات المتضررات من النزاع في الحصول على قدر المساواة مع الرجال على الوثائق اللازمة لممارسة حقوقهن القانونية وضمان حقهن في إصدار هذه الوثائق بأسمائهن أو استبدالها دون فرض شروط متعسفة.